ابن فهد الحلي

142

المهذب البارع

وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان : أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والآخر لا يتضيق ، وهو أشبه . ( الثالثة ) من نذر الصدقة في مكان معين ، أو الصوم والصلاة في وقت معين لزمه ، فإن فعل ذلك في غيره أعاد . ( الرابعة ) لو نذر إن برأ من مرضه ، أو قدم مسافره ، فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم .

--> ( 1 ) النهاية : باب الكفارات ص 571 س 1 قال : ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم . ( 2 ) المقنعة : باب النذور والعهود ص 87 س 27 قال : فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم ليقضه ولا كفارة عليه إن شاء الله . ( 3 ) السرائر : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال : وكذلك الشاب إذا كان به العطاش إلى قوله : فإذا برء وجب عليه القضاء الخ . ( 4 ) الكافي : ج 4 باب كفارة الصوم وفديته ص 143 الحديث 2 .